مسألة
413 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا
كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب اطاعته عليها ، فلا نفقة للزوجة المتمتع بها إلاّ
مع الشرط ، كما لا نفقة للزوجة الناشزة على تفصيل تقدّم في المسألة ( 351 ) ، وقد
تقدّم ايضاً بيان ما يتحقق به النشوز وان سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها
فاذا تابت وعادت الى الطاعة رجع الاستحقاق.
مسألة
414 : لا فرق في وجوب الاِنفاق على الزوجة بين
المسلمة والكتابية ، واما المرتدة فلا نفقة لها فان تابت قبل مضي العدّة استحقّت
النفقة وإلاّ تبين من زوجها كما تقدّم.
مسألة
415 : الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان
الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الاسقاط ولو كانت هي التعارف
الخارجي ، والاظهر عدم ثبوت النفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاِستمتاع منها
على زوجها خصوصاً إذا كان الزوج صغيراً غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا الزوجة
الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لاَن يستمتع منها ، نعم لو كانت الزوجة
مراهقة وكان الزوج مراهقاً أو كبيراً أو كان الزوج مراهقاً
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 3 صفحه : 123