responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 109

لا؟ فيه وجهان لا يخلو اوّلهما عن قوة.

مسألة 358 : إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ، فيُلزم الزوج بأحد الاَمرين : اما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة ، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر ، فاذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم ـ بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لاِجباره حتى الحبس لو امكنه ـ ان يطلّقها بطلبها ذلك. ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد ، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.

مسألة 359 : إذا كان الزوج غير قادر على العود الى زوجته كما لو كان محكوماً بالحبس مدة طويلة فصارت كالمعلّقة بغير اختياره ، فهل يجب عليه ان يطلّقها إذا لم ترض بالصبر على هذا الحال أم لا؟ فيه اشكال ، فالاَحوط وجوباً له الاِستجابة لطلبها في الطلاق ، ولكن إذا امتنع فعليها الاِنتظار حتى يفرج الله تعالى عنه.

مسألة 360 : إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليمنعه من الاِيذاء والظلم ويُلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فان نفع وإلاّ عزّره بما يراه ، فان لم ينفع ايضاً كان لها المطالبة بالطلاق ، فان امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه طلّقها الحاكم الشرعي.

مسألة 361 : إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير الواجبة ، أو همّ بطلاقها لكراهته لها مثلاً ، أو همّ بالتزويج عليها ، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صحّ وحلّ له ذلك ، واما لو ترك

نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست