نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 408
البستان ، فإذا وفى
تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ووجب إخراج
خمسها ، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان من أرباح تلك السنة
، ووجب إخراج خمس النصف ، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح
تلك السنة ، وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك
السنة. هذا إذا كان ذاك الشئ موجوداً ، أما إذا تلف فلا خمس فيما يؤديه لوفاء
الدين ، وكذا إذا ربح في سنة مائة دينار ـ مثلاً ـ فلم يدفع خمسها العشرين ديناراً
حتى جاءت السنة الثانية ، فدفع من أرباحها عشرين ديناراً وجب عليه خمس العشرين
ديناراً التي هي الخمس ، مع بقائها ، لا مع تلفها ، وإذا فرض أنه اشترى داراً
للسكنى فسكنها ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار ، وكذا إذا
وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار ، ويجري هذا
الحكم في كل ما اشترى من المؤن بالدين.
مسألة
1248 : إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية ـ
مثلاً ـ في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة
المنذور لها قبل انتهاء السنة لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، وإن لم يصرفه حتى انتهت
السنة وجب عليه إخراج خمسه كما يجب عليه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه ، بعد
إكمال مؤونته.
مسألة
1249 : إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلاً
فاستأجر دكاناً بعشرة دنانير ، واشترى آلات للدكان بعشرة ، وفي آخر السنة وجد ماله
بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط ، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان ، لأنها من
مؤونة التجارة ، وكذا أجرة الحارس ، والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان ،
والسرقفلية التي يدفعها للحصول على الدكان ، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح ، والخمس
إنما يجب فيما زاد عليها ، كما عرفت ، نعم إذا
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 408