نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 404
مؤونته ـ كأثاث بيته
أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح إشكال ، والأظهر
عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ، إذا
احتاج إليه فيما بقي منها ، ويكون ذلك من الصرف في المؤونة المستثناة من الخمس.
مسألة
1237 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار
البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن
يقيله ـ كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن ـ وحصلت الإقالة قبل
انقضاء السنة.
مسألة
1238 : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن
المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين
أو هبة ، أو عوضاً لمعاملة ، فإنه ضامن للخمس ، ويرجع الحاكم عليه ، ولا يجوز
الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً ، وإذا كان ربحه حباً فبذره فصار
زرعاً وجب خمس الزرع لا خمس الحب ، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس
الدجاج لا خمس البيض ، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس
الشجر ، لا خمس الغصن وهكذا.
مسألة
1239 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما
دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة
التالية ، نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير ، مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا
كان عالماً بالحال.
مسألة
1240 : إذا جاء رأس الحول ، وكان ناتج بعض
الزرع حاصلاً دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ،
وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم إذا كان له قيمة حسب بما له
من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة وبالنسبة إلى ما
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 404