نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 402
يؤد دينه إلى أن
انقضت السنة وجب الخمس ، من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا أن يكون الدين
لمؤونة السنة فإن استثناء مقداره من ربحه لا يخلومن وجه ، ولا يحسب ـ حينئذ ـ
أداؤه في العام اللاحق من مؤونة ذلك العام ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون سبب الدين
أمراً اختيارياً كالاقتراض والشراء بثمن في الذمة أو قهرياً كأروش الجنايات وقيم
المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ، كما لا فرق فيه بين كونه من قبيل حقوق الناس ـ
كالأمثلة المتقدمة ـ أومن الحقوق الشرعية كما إذا انتقل الخمس أو الزكاة إلى ذمته
، وتلحق بالدين فيما تقدم الواجبات المالية كالنذور والكفارات ، ففي جميع ذلك إن
أداه من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وإن كان حدوثه في السنة السابقة والا
وجب الخمس ـ على التفصيل المتقدم ـ وإن كان عاصياً بعدم أدائه.
مسألة
1232 : إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمة ، أو
استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك ، مما يكون بدل دينه موجوداً ، ولم
يكن من المؤونة جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة ، نعم يعد البدل حينئذ من
أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها ، ولو فرض
اعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته في السنة السابقة بحيث زادت على
قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
مسألة
1233 : إذا اتجر برأس ماله ـ مراراً متعددة في
السنة ـ فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر ، يجبر الخسران بالربح ،
وإن كان الربح بعد الخسران على الأقوى ، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس ، وإن
زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار
رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وكذا الحكم فيما إذا تلف
بعض رأس المال ، أو صرفه في
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 402