نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 400
من ماله المخمس
فزادت قيمتها ـ حين الاستهلاك في أثناء السنة ـ لم يجز له استثناء قيمة زمان
الاستهلاك على الأحوط ، بل يستثنى قيمة الشراء.
مسألة
1225 : ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن
ونحو ذلك إذا بقي منه شئ إلى السنة الثانية ـ وكان أصله مخمساً ـ لا يجب فيه الخمس
لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
مسألة
1226 : إذا اشترى بعين الربح شيئاً ، فتبين
الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط ـ استحباباً ـ مع نزول قيمته عن رأس المال
مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة
، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد
الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها وإن كانت أقل
منه ، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس
قيمة العين آخر السنة ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ في الجميع ملاحظة الثمن.
مسألة
1227 : من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان
أو مستحباً وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ـ ولو عصياناً ـ وجب خمس
ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة
وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب
الحج والا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه ، نعم إذا لم
يحج ـ ولو عصيانا ـ وجب إخراج خمسه.
مسألة
1228 : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في
السنة
الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشباً وحديداً
، وفي الثالثة آجراً مثلاً ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك
السنة ، لأنه مؤونة للسنين
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 400