responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214

مسألة 636 : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر ، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات ، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا لعذر فلابد من إعادة الصلاة.

مسألة 637 : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم ، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر.

الفصل الخامس

في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أمور :

نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست