نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 214
مسألة
636 : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار
الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر
بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه
والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، وكذا
تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. ولكن الموالاة
المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر ، كما
أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات ، ومتى فاتت الموالاة
لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا
لعذر فلابد من إعادة الصلاة.
مسألة
637 : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها
، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً ولكن
لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد
الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم ، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما
تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر.
الفصل الخامس
في الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت
أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً
وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط ، عدا صلاة الجماعة ، فلا
تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب
فيه أمور :
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 214