نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 17
تعالى. والاصرار على
الذنوب الصغار. والاشتغال بالملاهي ، كضرب الاوتار ونحوها مما يتعاطاه اهل الفسوق.
والغناء ، والظاهر انه الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند اهل
اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمد في صدقه اشكال ، والعبرة بالصدق العرفي.
ومما عد من الكبائر : البهتان على
المؤمن ، وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه. وسب المؤمن واهانته واذلاله. والنميمة
بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم. والقيادة ، وهي : السعي بين اثنين لجمعهما
على الوطء المحرم. والغش للمسلمين. واستحقار الذنب ، فان أشد الذنوب ما استهان به
صاحبه. والرياء. والغيبة ، وهي : أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته ، سواء أكان بقصد
الانتقاص ، أم لم يكن؛ وسواء أكان العيب في بدنه ، ام في نسبه ، أم في خلقه ، أم
في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك مما يكون عيبا
مستورا عن الناس. كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن
وجود العيب. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه اوما هو في حكم
ذلك. كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ، فلو قال : واحد من أهل البلد
جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد أولاد زيد جبان. نعم قد يحرم ذلك من جهة
لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم
والاحوط ـ استحباباً ـ الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ـ
أو الاستغفار له.
وقد تجوز الغيبة في موارد : منها
المتجاهر بالفسق ، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. ومنها : الظالم لغيره ،
فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط ـ وجوباً ـ الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد
الانتصار لا مطلقاً. ومنها : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح ، كما لو
استشار شخص في
نام کتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات نویسنده : السيستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 17