هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر ـ الذي نهى رسول الله (ص) عن خرصه , وعن عده جزءاً من النصاب ـ توقف المصنف (ره) في المنع عن دفع مطلق الردى , حتى ما كان معدوداً جزءاً من النصاب. وأما الآية نفسها فلا يخلو المراد بها عن إجمال.
[١] كما هو المشهور , بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجماعاً وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا , وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن بعض : أن القائل بذلك مجهول , وعن آخر : أنه شاذ.
واستدل للأول بقولهم (ع) : « فيما سقت السماء العشر , وفيما سقي بالدوالي نصف العشر » [١] , وبمصحح بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه الى بادية الكوفة .. ( إلى أن قال (ع) له ) : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه , فإن أكثره له .. ( إلى أن قال ) (ع) : فاصدع المال صدعين .. » [٢]والاخبار المستفيضة : المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم [٣] , بل في موثقة أبي المعزى : « إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال , فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم » [٤]وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة , وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع