responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 128

______________________________________________________

في المغشوش مطلقاً. إلا أن يقال : إن وجود عين الفضة لا يقتضي صدق الفضة , لأنها اسم لوجود العين على نحو يقال له فضة , فلا يشمل الأجزاء المنبثة الممتزجة مع غيرها.

وكيف كان يدل على ما ذكر خبر زيد الصائغ : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى , فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مساً وثلث رصاص , وكانت تجوز عندهم , وكنت أعملها وأنفقها. فقال أبو عبد الله (ع) : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم. فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي , وفيها ما يجب علي فيه الزكاة , أزكيها؟ قال (ع) : نعم إنما هو مالك. قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها , فبقيت عندي حتى حال عليها الحول , أزكيها؟ قال (ع) : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة مما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة , ودع ما سوى ذلك من الخبيث. قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة , إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال (ع) : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث , ثمَّ تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [١]. وضعفه منجبر بالعمل كما في الجواهر.

اللهم إلا أن يحتمل : أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتماداً على الخبر , بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية , لصدق الدرهم والدينار على المغشوش. فإذا أشكل ذلك عندنا أشكل الحكم من أصله » والمرجع الأصل , وهو يقتضي العدم. لكن الاحتمال المذكور موهون , لذكر الرواية في كتبهم , واستنادهم إليها.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست