responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 12

والموصي به قبل القبول [١] , أو قبل القبض [٢]. وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض [٣].

الخامس : تمام التمكن من التصرف [٤] , فلا تجب في‌

______________________________________________________

عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم , فهما واحد. ثمَّ إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب.

[١] فإنه أيضاً شرط في ملكية الموصى به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطاً ناقلا وكاشفاً , على نحو ما سبق.

[٢] الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا , ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل ( قبل الوفاة ) , حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعاً , نعم عن بعض : أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به , لكنه ـ مع أنه غير متحقق ـ يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة اليه.

[٣] بناء على أنه متمم السبب المملك , ولو قيل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف. والكلام فيه موكول الى محله.

[٤] الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة , وإلى فتوى علمائنا أخرى , وإلى الإجماع ثالثة , وعن الحدائق : نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة , فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره , فبعضهم ـ كالشرائع ـ جعله شرطاً ثالثاً زائداً على اشتراط الملك وتماميته , وبعضهم ـ كالقواعد ـ اعتبر شرطاً رابعاً ـ زائداً على البلوغ والعقل والحرية ـ كمال الملك , وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطاً زائداً على اشتراط‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست