وفي الرياض : « اتفقت الفتاوى بعدم الفرق ». والمحقق وإن حكى في الشرائع وغيرها قولا بالاختصاص بالمكاري , إلا أنه لم يعرف قائله , كما اعترف به جماعة. وإن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوص , لاختصاصه به. لكن لا يبعد التعدي إلى سائر من عمله السفر , بأن يكون دليل الإقامة عشرة كاشفاً عن أن المراد بعملية السفر ـ التي جعلت علة للحكم في جميعها ـ الاشتغال بعمل السفر على نحو تنافيه الإقامة المذكورة , على ما هو المتعارف , فيكون في الجميع بمعنى واحد , فان ذلك أقرب عرفاً من تقييد التعليل في خصوص المكاري بعدم الإقامة. فيكون المقام نظير موارد الدوران بين التخصيص والتخصص.
[١] لعموم نصوص التمام عليهم , وخصوص نصوص الإقامة عشرة الدالة على التمام بدونها.
[٢] لما عن الإسكافي : من أنها بحكم العشرة. ولم يعرف مستنده. نعم عن المبسوط , والنهاية , والوسيلة ـ بل نسب الى الشيخ واتباعه ـ : التقصير في صلاته نهاراً , والإتمام في صومه وفي صلاته ليلا. ويشهد له حديث ابن سنان المتقدم [١]. لكن قال في محكي السرائر : « لا يجوز العمل به بلا خلاف , لأن الإجماع على خلافه بلا خلاف ». وعن غاية المراد وغيرها : أنه متروك الظاهر. مضافاً الى دلالته على الاكتفاء في ذلك بالأقل من خمسة , الذي لم ينقل عن أحد أصلا. وإلى إمكان دعوى معارضته بخبر يونس المتقدم , الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. وحينئذ فلا مجال للعمل به.