نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 64
ويقطع المسافة أو أقل [١] لغرض آخر صحيح , يقصر ما دام خارجاً. والأحوط الجمع في الصورتين.
( مسألة ٤١ ) : إذا قصد مكاناً لغاية محرمة , فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم [٢]. وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية , في أنه لو تاب يقصر , ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام , لعد المجموع سفراً واحداً [٣]. والأحوط الجمع هنا , وإن قلنا بوجوب القصر
يدخل بستاناً بغير إذن أهله , فالظاهر بقاؤه على التقصير في حال الخروج , فضلا عن حال الرجوع.
[١] أما في الأول فلا ينبغي الإشكال في الترخص حال الخروج , لقصد السفر المباح مسافة. وأما في الأقل فهو مبني على ما سبق في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين.
[٢] لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولها , بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية.
[٣] لا ريب في أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع اليه , سفره سفر واحد , ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر , وهو منتف في الفرض. نعم عد المجموع سفراً واحداً إنما يوجب التمام في حال كونه في المقصد , قبل الشروع في الإياب , لأحد وجهين.
الأول : صدق سفر المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه في المقصد لم يقصد منه معصية , ولا هو معصية.
الثاني : أن تكون إباحة السفر شرطاً للموضوع , لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر مباح , ليجب عليه القصر , لأن السفر السابق كان سفر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 64