نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 591
( مسألة ٣ ) : كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار , من حيث اشتراط الصوم فيه , فبطلانه يوجب بطلانه. وكذا يفسده الجماع [١] , سواء كان في الليل أو النهار. وكذا اللمس والتقبيل بشهوة [٢]. بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء , وشم الطيب , وغيرها مما ذكر , بل لا يخلو عن قوة [٣] وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً [٤] وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك , إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى [٥].
[١] كما عن جماعة التصريح به , وعن الغنية : الإجماع عليه. وهو المستفاد من النصوص المتقدمة وغيرها.
[٢] كما هو ظاهر من بنى على تحريمها في الاعتكاف , فان الظاهر من التحريم الفساد الوضعي لا المنع التكليفي , كما في نظائره. لكن عرفت الإشكال في أصل التحريم , فضلا عن الفساد.
[٣] فان الظاهر من النهي في أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية الوضعية , لا مجرد المنع التكليفي. ولا سيما إذا كان بأداة النفي. وعليه فلو وقع واحد منها في اليومين الأولين بطل الاعتكاف , ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية , فإنه لو وقع فيهما أو في اليوم الثالث كان معصية وصح الاعتكاف.
[٤] كأنه للجمود على ظاهر النهي. لكن عرفت إشكاله. ولو تمَّ لم يكن فرق بين لسان دليلها ودليل الجماع. وإجماع الغنية لا يصلح للتعويل عليه.
[٥] عملا بالوجهين معاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 591