نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 590
الخصم من الخطأ فلا بأس به , بل هو من أفضل الطاعات [١]. المدار على القصد والنية , فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر. والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد , وإزالة الشعر , ولبس المخيط , ونحو ذلك , وإن كان أحوط [٢].
( مسألة ١ ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار. نعم المحرمات من حيث الصوم ـ كالأكل والشرب , والارتماس , ونحوها ـ مختصة بالنهار.
( مسألة ٢ ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح , والنظر في معاشه , مع الحاجة وعدمها [٣].
إلا اعتراضاً , بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً.
[١] كما نص على ذلك كله في محكي المسالك.
[٢] فإنه محكي عن الشيخ , وابني البراج وحمزة. وعن المبسوط : « روي : أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم » [١] لكن في الشرائع وغيرها : أنه لم يثبت , بل عن التذكرة : أنه ليس المراد بذلك العموم , فإنه لا يحرم عليه لبس المخيط , ولا إزالة الشعر , ولا أكل الصيد , ولا عقد النكاح. نتهى. وعليه فلا خلاف. وعلى تقديره فهو ضعيف , للأصل بعد عدم الدليل.
[٣] للأصل. وعن الحلي : المنع عن كل مباح لا يحتاج اليه. وكأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة , فينافيه فعل المباح. لكن عرفت الاشكال فيها. ولو سلمت فالعبادة التي هي غاية الاعتكاف العبادة في الجملة , لا في تمام الزمان , ضرورة عدم منافاة النوم وما يحتاج اليه من المباح قطعاً.