نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 581
معين , أو واجب موسع , وإما مندوب [١]. فالأول يجب بمجرد الشروع ـ بل قبله ـ ولا يجوز الرجوع عنه. وأما الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. وأما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما.
( مسألة ٤٠ ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء [٢] ,
[١] قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الخامسة. فراجع.
[٢] بلا خلاف فيه في الجملة , بل عن المنتهى : الإجماع عليه. ويشهد له جملة وافرة من النصوص , مثل ما رواه أبو بصير : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [١] , وموثق عمر ابن يزيد : « واشترط على ربك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك , من علة تنزل بك من أمر الله تعالى » [٢] وصحيح أبي ولاد : « عن امرأة كان زوجها غائباً , فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها , فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها , فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع) : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام , ولم تكن اشترطت في اعتكافها , فان عليها ما على المظاهر » [٣] , وصحيح محمد بن مسلم : « إذا اعتكف الرجل يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » [٤].