نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 57
والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام [١]. سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا , أو تبعاً. وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً , أو كان بالاشتراك , ففي المسألة وجوه [٢].
في الأثناء. وإذ عرفت ظهور الأدلة في تقييد الموضوع , كان اللازم عدم احتساب المتخلل. كما أنك إذ عرفت ظهور نصوص المسافة في خصوص الممتدة المتصلة , كان المتعين عدم الضم أصلا , كما هو المشهور.
نعم ما ذكرناه لا يلائم ما تقدم عن المشهور : من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية , وإن قطع مسافات , كما عرفت. وبالجملة : فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية , وفيما لو عدل إلى الطاعة , غير متلائمة وغير مبتنية على مبنى واحد. نعم في المتن أفتى في المقامين على مبنى واحد , كما يظهر ذلك بالتأمل فيما ذكرناه.
وأما مرسل السياري عن أبي الحسن (ع) : « إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة , فإذا عدل عن الجادة أتم , فإذا رجع إليها قصر » [١] فمع ضعفه بالإرسال , وعدم ثبوت الجابر له , ظاهر في التفصيل في الترخص لصاحب الصيد , وهو خلاف الإجماع. وحمله على من خرج لا بقصد الصيد , ثمَّ عدل عن الطريق للصيد , فيكون شاهداً لما نحن فيه ـ كما عن الشيخ (ره) ـ لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين. هذا إذا كان الرجوع الى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة , أما لو رجع اليه قبل ذلك كان البناء على القصر في محله , كما عرفت في مبحث التردد.
[١] لوضوح صدق سفر المعصية.
[٢] أحدها : وجوب القصر , بدعوى : ظهور نصوص سفر المعصية
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 57