( مسألة ٩ ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل [١] إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح , ووجب عليه ضم يومين آخرين.
( مسألة ١٠ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد [٢].
( مسألة ١١ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه [٣] , بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر , فإن الليلة الأولى جزء من الشهر [٤].
( مسألة ١٢ ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين [٥] وإن كان ناقصاً. ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً [٦].
______________________________________________________
بغير صورة كون الثالث العيد. اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه في الحائض والمريض. فتأمل.
[١] البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط , بل وجوبه عليه بالعلم الإجمالي بالمردد بين التدريجيين.
[٢] لما عرفت , من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك.
[٣] لما عرفت من خروجها عن الثلاثة. اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل.
[٤] وبذلك افترق عن اليوم.
[٥] لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفاً. ومنه يظهر أنه يتعين عليه ذلك , لا مجرد إجزائه , فإنه لا يجزيه الملفق وان كان ثلاثين أو أكثر.
[٦] فإن الشهر ـ أعني : ما بين الهلالين ـ وإن كان ينقص تارة , فيكون