responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 519

وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً , وهي بدنة , وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً , وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته , ونتفها رأسها فيه , وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده , فإنهما ككفارة اليمين [١].

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره , وهي : كفارة الإفطار في شهر رمضان , وكفارة الاعتكاف , وكفارة النذر والعهد , وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب , فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى , وكفارة حلق الرأس في الإحرام , وهي دم شاة , أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين [٢]. لكل واحد مدان.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه‌

______________________________________________________

[١] ففي رواية خالد بن سدير : « إذا شق زوج على امرأته , أو والد على ولده , فكفارته كفارة حنث يمين. ولا صلاة لهما حتى يكفرا , أو يتوبا من ذلك. وإذا خدشت المرأة وجهها , أو جزت شعرها , أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين , أو إطعام ستين مسكيناً. وفي خدش الوجه إذا أدمت , وفي النتف كفارة حنث يمين » [١]وعن السرائر والمدارك : الحمل على الاستحباب , لضعف الرواية. وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله.

[٢] أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم [٢] وأما في الاعتكاف فهو الأشهر , لرواية سماعة [٣]. وقيل : مرتبة , لصحيحي زرارة وأبي‌


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الكفارات حديث : ١.

[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست