نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 482
وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه [١] , من غير فرق بين ما كان من الله , أو من فعله على وجه الحرمة [٢] أو على وجه الجواز. وكذا لا يجب على المغمى عليه [٣] ,
[١] بلا خلاف ظاهر , بل عن الروضة : الإجماع عليه. ويشهد له نصوص الاغماء الآتية.
[٢] كما هو المشهور. وعن الإسكافي : وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. ودليله غير ظاهر في قبال الأصل. وعموم القضاء لا يشمله.
[٣] على المشهور. للنصوص , كصحيح أيوب بن نوح : « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر , هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب (ع) : لا يقضي الصوم , ولا يقضي الصلاة » [١]ومثلها مكاتبة علي بن محمد بن سليمان [٢] وصحيحة علي بن مهزيار [٣] وفي مكاتبة القاساني : « لا يقضي الصوم » [٤].
وعن المفيد , والمرتضى , والشيخ في الخلاف : أنه يقضي إن لم تسبق منه النية , وإن سبقت منه لم يقض. وليس لهم دليل ظاهر. نعم عن المختلف : الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض [٥] وبما دل على وجوب قضاء الصلاة [٦] وفيه : أنه لو تمَّ صدق المريض , وتمت الملازمة
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.
[٦] راجع أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 482