responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 457

في زمان الرؤية [١] مع توافقهما على الرؤية في الليل [٢].

______________________________________________________

بلا تكاذب بين الخبرين , ليؤدى إلى المحذور السابق.

[١] إذ لا مقتضي لذلك بعد اشتراكهما في الحكاية عن وجوده , مع كون وجوده في أحد الزمانين ملازماً لوجوده في الزمان الآخر.

[٢] فلو اختلفا فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء ـ لم يثبت في كلتا الليلتين , لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهر , فيشترك الأول بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضاً. إلا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية , لاختصاصه بشهادة الشاهدين بأمر واحد , والمدلول الالتزامي ليس مشهوداً به لهما , ولا بد في صدق البينة من اتحاد المشهود به.

فان قلت : قد تكرر مراراً وتحقق : إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية , فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه , وليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت : إذا ثبت حجية شي‌ء أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأول لما كان خبراً واحداً , فليس بحجة , وكذا الخبر الثاني , فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزام لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره , لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد المشهود به.

نعم لو كان اللزوم بيناً بالمعنى الأخص , وموجباً لكون الدلالة الالتزامية لفظية , كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة , والدخول تحت دليل الحجية , لتحقق الحكاية حينئذ للخبرين عن أمر واحد.

وبالجملة : إذا اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست