responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 450

من مالها [١] بالمد أو المدين [٢] , وتقضي بعد ذلك [٣].

الخامس : المرضعة القليلة اللبن [٤] إذا أضر بها الصوم‌

______________________________________________________

وكيف كان فليس له وجه ظاهر في قبال إطلاق الصحيح. وانتفاء الكفارة في المريض وكل من خاف على نفسه , لا يكفي في قياس المقام عليه‌

[١] كما نص عليه جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها في ذلك كالقضاء. وليست من النفقة الواجبة , لتكون على الزوج. ويشهد به : ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان , وأنه عليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة.

[٢] يعني : على الخلاف المتقدم.

[٣] على المشهور , وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. للصحيح وعن علي بن بابويه وسلار : العدم. ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن محمد بن جعفر : « قلت لأبي الحسن (ع) : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين , فوضعت ولدها , وأدركها الحبل , فلم تقو على الصوم. قال (ع) : فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » [١]وهو ـ مع أنه غير ما نحن فيه ـ ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح الى الاستحباب.

[٤] اتفاقاً , كالحامل. للصحيح المتقدم فيها , ولمكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر : « كتبت إليه ( يعني : علي بن محمد ) أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان , فيشتد عليها الصوم ـ وهي ترضع ـ حتى يغشى عليها , ولا تقدر على الصيام , أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها , أو تدع الرضاع وتصوم , فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع) : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها. وإن كان ذلك لا يمكنها‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست