الشيخ الكبير والذي به العطاش. قال (ع) : يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام » [١]بحمل الثاني على القادر عليهما , والأول على العاجز.
وفيه ـ مضافاً إلى بعده في أخبار المد ـ : أنه جمع لا شاهد عليه , فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب
[١] كما في صحيح الهاشمي المتقدم [٢] ولم يعرف عامل بظاهره.
[٢] كما هو المشهور , كما في المستند. لعموم قضاء الفائت. وعن علي ابن بابويه : العدم , وحكي عن جماعة , منهم النافع والمدارك , ويظهر من محكي المراسم والوسيلة والسرائر , وقواه في الرياض والمستند. لصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام , ولا قضاء عليهما » [٣]ويشير اليه صحيح الحلبي المتقدم [٤] ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر [٥] ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. وإن كان من كبر
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢. ولا يخفى : أنه ليس هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم في التعليقة السابقة , كما يظهر ذلك بمراجعة الوسائل , والتهذيب ج ٤ صفحة ٢٣٨ طبع النجف الأشرف والاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٤ طبع النجف الأشرف. بل هو الصحيح الآتي له قريباً , مع تغيير يسير. فلاحظ.