[١] لما يظهر من الصحيح السابق : من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر , لا لخصوصية السفر.
[٢] لما عرفت : من حكاية الحرمة عن أبي الصلاح , وكذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم ـ ونحوه صحيحه الآخر [١] وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء في النهار , فان ذلك محرم عليه » [٢]لكن يجب حملها على الكراهة , جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز , كصحيح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان , أله أن يصيب من النساء؟ قال (ع) : نعم » [٣]ونحوه غيره مما هو كثير. فلاحظ الباب المعقود له في الوسائل في أبواب من يصح منه الصوم [٤].
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.