responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 426

قضاء , أو نذر , أو كفارة , أو نحوها ـ [١].

______________________________________________________

ومنهما يظهر ضعف القول الثاني. إذ ليس المستند فيه إلا الإطلاق الواجب تقييده بما عرفت. أو القياس على الصلاة , بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به. ولا سيما في قبال النص.

[١] كما عن ظاهر الأكثر. ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه , بإسناده عن الحلبي ـ وبإسناده عن أبي الصباح الكناني ـ جميعاً , عن أبي عبد الله (ع) : « لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض » [١] قال : « وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة : » [٢]وفي كتاب المقنع : « اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث » [٣].

ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) , وظاهر الكليني , والمدارك وبعض من تأخر عنه. من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان , للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. وتوهم : أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها , لإطلاق بعضها , وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان ويحمل المطلق على المقيد. مندفع : بأن الحمل إنما يكون مع التنافي , ولا تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه.

هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة , فإن الموجود في الفقيه هكذا : « باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض : وردت الاخبار والآثار عن الأئمة : أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض. وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست