لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين , أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنك عرفت أن في نسخة المقنع : « عشرة » بدل « سبعة » [١]. فالتوقف في الحكم ـ كما هو ظاهر الشرائع , وعن المعتبر ـ غير ظاهر.
[١] كما هو المشهور. وتدل عليه النصوص التي منها : صحيح ابن مهزيار المتقدم , ومصحح كرام : « إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع) : صم , ولا تصم في السفر .. » [٢] وموثق زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : إن أمي جعلت عليها نذراً ـ إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه ـ أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم ما بقيت , فخرجت معنا مسافرة إلى مكة , فأشكل علينا لمكان النذر , أتصوم أم تفطر فقال (ع) : لا تصوم قد وضع الله عنها حقه , وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل , أتقضيه؟ قال (ع) : لا. قلت أفتترك ذلك؟ قال (ع) : لا , لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » [٣]الى غير ذلك.
وعن المفيد والمرتضى , وسلار : وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع) : يصومه أبداً في السفر والحضر » [٤]وفيه : أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان
[١] لاحظ القسم الثالث من المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 409