responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 392

ومحصل المطلب : أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر , أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل , مع وجود علة في السماء , من غيم , أو غبار , أو بخار , أو نحو ذلك. من غير فرق بين شهر رمضان , وغيره [١] من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ـ كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر , أو شك في دخول الليل , أو ظن ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر ـ يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.

( مسألة ١ ) : إذا أكل أو شرب ـ مثلا ـ مع الشك في طلوع الفجر , ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شي‌ء [٢]

______________________________________________________

أبا عبد الله (ع) عن رجل صام , ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر , ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. فقال (ع) : قد تمَّ صومه ولا يقضيه » [١]ونحوه خبر زيد الشحام عنه (ع) [٢] لكن ينبغي تخصيصه بصورة المراعاة التي يجوز العمل فيها بالظن , لما عرفت‌

[١] لإطلاق النص في المستثنى والمستثنى منه.

[٢] لأصالة عدم تحقق الأكل في النهار , الذي هو موضوع القضاء ولا يجري استصحاب بقاء الأكل إلى زمان تحقق النهار , لأنه لا يثبت تحقق الأكل فيه , لأن الشك ليس في بقاء الأكل وعدمه , بل في بقاء الليل وعدمه , فاستصحاب بقاء الليل يقتضي كون الأكل لا في النهار. لا يقال : موضوع القضاء ترك الصوم , وهو يثبت بأصالة عدم الصوم. لأنه يقال :


[١] الوسائل باب : ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٢] تقدم ذلك في الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست