responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 391

بذلك [١] منها , بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً , لعدم جواز الإفطار حينئذ [٢]. ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة [٣] , وإن كان الأحوط إعطاؤها. نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر , ثمَّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء [٤] , فضلا عن الكفارة.

______________________________________________________

[١] قد يشكل : بأنه خلاف مصحح زرارة المتقدم , مع عدم المعارض له , اللازم حينئذ تقديمه على عموم أدلة المفطرية. وحمل الظن فيه على العلم , كقوله تعالى : ( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ... ) [١]حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة.

نعم قوله : « فأفطر » بالفاء الدالة على الترتيب , يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذي يجوز التعويل عليه. ولا سيما بملاحظة أصالة الصحة في فعل المسلم. وحينئذ لا إطلاق للظن فيه يؤخذ به , والمتيقن منه ما يجوز العمل به. وهو وإن كان المحكي عن المدارك أنه مطلق الظن حيث لا طريق إلى العلم بلا خلاف. لكنه غير ظاهر , لخلو أكثر عباراتهم عن التصريح به ـ كما عن الذخيرة ـ وظهور محكي المقنعة في خلافه. فلا يبعد حينئذ تخصيصه بما يحصل من المراعاة مع وجود علة في السماء , فان جواز العمل به حينئذ إن لم يكن متيقناً من الفتاوى , فلا أقل من كونه متيقناً من المصحح وغيره. وعليه فإطلاق أدلة المفطرية في غيره محكم.

[٢] فيكون إفطاره من العمد بالمعنى المتقدم , الذي هو موضوع الكفارة.

[٣] على ما سبق في الجاهل بالحكم.

[٤] للمصحح المتقدم [٢] مضافاً إلى مصحح الكناني قال : « سألت‌


[١] البقرة : ٤٦.

[٢] لاحظ الأمر السابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست