عليه. وكذا عن الخلاف وظاهر الغنية. ويشهد له صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين. فقال (ع) : يتم صومه ذلك , ثمَّ ليقضيه. وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » [١] وموثق سماعة : « سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان. فقال (ع) : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل , ثمَّ عاد فرأى الفجر , فليتم صومه , ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب , ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع , فليتم صومه , ويقضي يوماً آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل النظر , فعليه الإعادة » [٢]ونحوهما غيرهما.
هذا كله في وجوب القضاء. وأما عدم الكفارة فيقتضيه الأصل , بعد اختصاص عموم وجوبها بالإفطار بصورة العمد.
[١] كما مال إليه في الجواهر , وجعله في المستند الأقوى , إلا أن يقوم الإجماع على خلافه. لإطلاق النصوص المتقدمة. خلافاً للمشهور , حيث نفوا القضاء عن العاجز , بل عن الرياض : نفي وجدان الخلاف فيه للأصل , مع اختصاص النص والفتوى ـ بحكم التبادر وغيره ـ بصورة القدرة , كما لا يخفى على من تدبرهما.
لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية. وتقييده بغير الجاهل بالموضوع غير ظاهر , لعدم المقيد. وأما اختصاص النصوص بالقادر فإنه خلاف الظاهر.
[١] لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١. وذيلها في باب : ٤٥ من الأبواب المذكورة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 384