responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 383

الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية [١] , مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات [٢] , أو بالرياء [٣] , أو بنية القطع أو القاطع كذلك.

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوماً أو أيام كما مر [٤].

الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر , ثمَّ ظهر سبق طلوعه [٥] وأنه كان في النهار. سواء كان قادراً على‌

______________________________________________________

[١] فإنه وإن وجب القضاء لتركه للصوم , لكن لا دليل على وجوب الكفارة , لاختصاص أدلتها بالإفطار الحاصل باستعمال المفطر , لا مطلق ترك الصوم , كما نص عليه في المستند.

[٢] إذ في ظرف الإتيان يدخل تحت الإفطار باستعمال المفطر , فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت : إذا كان الإخلال بالنية مفطراً , كان الأكل بعده غير مفطر , لاستناد الإفطار إلى أسبق علله , وحينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت : لو بني على ذلك لم تجب الكفارة في جميع المفطرات , لسبقها بنية الإفطار , التي هي مفطرة. وحينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الكفارة بالإفطار على استعمال المفطر , ولو كان الإفطار حاصلا بالإخلال بالنية , أو بالرياء , أو بنية القاطع , أو نحو ذلك. أو يقال : بعموم أدلة الكفارة للنية , لكنها تختص بالنية الملحوقة باستعمال المفطر , ولا تشمل النية المجردة.

[٣] معطوف على : ( بالإخلال ).

[٤] مر وجوب القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات , وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوبها.

[٥] بلا خلاف أجده , كما في الجواهر , وفي محكي الانتصار : الإجماع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست