[١] فإنه وإن وجب القضاء لتركه للصوم , لكن لا دليل على وجوب الكفارة , لاختصاص أدلتها بالإفطار الحاصل باستعمال المفطر , لا مطلق ترك الصوم , كما نص عليه في المستند.
[٢] إذ في ظرف الإتيان يدخل تحت الإفطار باستعمال المفطر , فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت : إذا كان الإخلال بالنية مفطراً , كان الأكل بعده غير مفطر , لاستناد الإفطار إلى أسبق علله , وحينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت : لو بني على ذلك لم تجب الكفارة في جميع المفطرات , لسبقها بنية الإفطار , التي هي مفطرة. وحينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الكفارة بالإفطار على استعمال المفطر , ولو كان الإفطار حاصلا بالإخلال بالنية , أو بالرياء , أو بنية القاطع , أو نحو ذلك. أو يقال : بعموم أدلة الكفارة للنية , لكنها تختص بالنية الملحوقة باستعمال المفطر , ولا تشمل النية المجردة.
[٣] معطوف على : ( بالإخلال ).
[٤] مر وجوب القضاء في المسألة الخمسين من فصل المفطرات , وعدم وجوب الكفارة في فصل اعتبار العمد والاختيار في وجوبها.
[٥] بلا خلاف أجده , كما في الجواهر , وفي محكي الانتصار : الإجماع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 383