إلى ثبوته. ومن ذلك يظهر الإشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ... )[١]. فتأمل جيداً.
ويشهد بنفي الحق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة , ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما , وغيرهما من الواجبات الشرعية.
[١] للأصل , بعد عدم دخوله في النص , كما سبق في نظيره. فما عن بعض ـ من القول بوجوب كفارة عنها عليه ـ غير ظاهر.
[٢] يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام , نظير ما تقدم في الإكراه.
[٣] كذا حكي التعبير عن الأكثر. وفي الشرائع : « كل من وجب عليه شهران متتابعان , فعجز , صام .. ».
[٤] كما عن المختلف , والدروس , وغيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر ـ كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين , فلم يقدر على الصيام , ولم يقدر على العتق , ولم يقدر على الصدقة. قال (ع) : فليصم ثمانية عشر يوماً , على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » [٢] , وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١. ثمَّ إن الشيخ (ره) ـ رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج ٤ : ص ٢٠٨ طبع النجف الأشرف , والاستبصار ج ٢ ص ٩٢ طبع النجف الأشرف بدون قوله : « ولم يقدر على العتق ». ورواها في التهذيب ج ٤ صفحة ٣١٢ عن أبي بصير , كما في الوسائل. فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 366