responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 360

______________________________________________________

للوجوب ـ يعني : لثبوت ملاك الصوم ـ كان الصوم قبله بلا ملاك , فلا يكون الإفطار قبله موجباً للكفارة. وإن كان عدمه شرطاً للواجب ـ وهو الصوم ـ كما يقتضيه صدق الفوت والقضاء في حق المسافر , فيقال : فاته الصوم , ويجب عليه قضاؤه , إذ الفوت إنما يصدق في ظرف وجود الملاك , والقضاء فرع وجوب الأداء وفوته , كان اللازم البناء على وجوب الكفارة كما لو أفطر ولم يسافر , إذ لا فرق بينهما في وجوب الصوم , وفي حرمة إيقاع المفطر غير السفر , وفي جواز الإفطار بالسفر. ومجرد اختلافهما بوجود السفر وعدمه لا يؤثر فرقاً في وجوب الكفارة. لأن موضوع الكفارة الصوم الصحيح الواجب على المكلف صحة تأهلية , وهذا المعنى لا يختل بوجود السفر باختياره.

نعم لو كان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم لأنه مع الاضطرار الى السفر لا يقدر على إتمامه , فلا يكون مكلفاً به , فينتفي. موضوع الكفارة , لأنه الصوم الواجب. أما السفر الاختياري فلا يمنع عن القدرة على الصوم التام , ولا عن التكليف به من غير جهة السفر. وبذلك يظهر الفرق بين الموانع الاختيارية والاضطرارية , فتجب الكفارة بالإفطار قبل الأولى , ولا تجب به قبل الثانية. فالحيض والنفاس ونحوهما لا توجب سقوط الكفارة لو اتفق وقوعها اختياراً من المكلف بعد صدور المفطر كالسفر الاختياري. ولو وقعت اضطراراً اقتضت سقوط الكفارة , كالسفر الاضطراري.

هذا ولكن سيأتي في فصل شرائط وجوب الصوم : أن السفر المأخوذ مانعاً من الصوم لم يؤخذ مانعاً منه كسائر الموانع , ولذا لا يدعو الأمر بالصوم الى تركه , فيكون التكليف بالصوم كالمنوط بعدمه , فلا يثبت إلا في ظرف عدمه من باب الاتفاق , فاذا اتفق وجوده كشف عن عدم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست