responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 356

( مسألة ٥ ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي [١].

( مسألة ٦ ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها [٢].

( مسألة ٧ ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا وإن تعددت اللقم , فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها , وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

( مسألة ٨ ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة [٣] , وان كان أحوط.

( مسألة ٩ ) : إذا أفطر بغير الجماع , ثمَّ جامع بعد ذلك , يكفيه التكفير مرة [٤]. وكذا إذا أفطر أولا بالحلال , ثمَّ‌

______________________________________________________

لا ينبغي التأمل في كون نخامة الغير منها.

[١] لا يخلو من إشكال , لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً. وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدة الميسور. ولكنه محل إشكال , أو منع كما تكرر في هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب , عملاً بالاستصحاب.

[٢] بناء على تعددها بتعدد الجماع.

[٣] لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض.

[٤] هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع , إذ الإفطار حينئذ لا ينطبق‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست