قوم خرجوا في سفر وتخلف منهم واحد , قال (ع) : « بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم .. » [١] فإنه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ. لكن سند الحديث لا يخلو من إشكال.
[١] نسبه في الحدائق إلى الأصحاب أولا , وادعى اتفاقهم عليه ثانياً. وفي المستند : عن بعض نفي الخلاف فيه , وعن آخر : أنه إجماع. واستدل له غير واحد بصحيح أبي ولاد , الوارد فيمن خرج في سفر ثمَّ بدا له الرجوع , قال (ع) فيه : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً , فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام , من قبل أن تؤم من مكانك , لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت , فوجب عليك قضاء ما قصرت. وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلك » [٢] , وبما في رواية إسحاق , من قوله (ع) : « وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة » [٣] , وبرواية المروزي فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخ , فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع) : « وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام » [٤].
ويشكل الأول : بأنه ظاهر في اعتبار بلوغ المسافة في صحة التقصير من أول الأمر , بنحو الشرط المتأخر , بقرينة أمره بالإعادة , وهو خلاف