نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 330
إذا لم يكن عليه رطوبة [١] , ولا بتقبيلها , أو ضمها [٢] , أو نحو ذلك.
( مسألة ١ ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [٣] , وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [٤] , سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات , أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [١] ولم أقف على نص في الصبي.
[١] الإطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها , بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص , فلا تدل على جواز ابتلاعها , فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.
[٢] النصوص بذلك مستفيضة , كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « لا تنقض القبلة الصوم » [٢] وموثق سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع) : لا » [٣]. ونحوهما غيرهما.
[٣] إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. المنصوص على جوازه , كما تقدم.
[٤] وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه , لأنه محتاج الى دليل , وهو مفقود , والأصل يقتضي الجواز.
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 330