responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 330

إذا لم يكن عليه رطوبة [١] , ولا بتقبيلها , أو ضمها [٢] , أو نحو ذلك.

( مسألة ١ ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى [٣] , وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع [٤] , سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات , أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

______________________________________________________

في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) [١] ولم أقف على نص في الصبي.

[١] الإطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها , بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص , فلا تدل على جواز ابتلاعها , فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل.

[٢] النصوص بذلك مستفيضة , كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « لا تنقض القبلة الصوم » [٢] وموثق سماعة بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع) : لا » [٣]. ونحوهما غيرهما.

[٣] إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. المنصوص على جوازه , كما تقدم.

[٤] وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه , لأنه محتاج الى دليل , وهو مفقود , والأصل يقتضي الجواز.


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست