responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 307

( مسألة ٦٧ ) : إذا احتقن بالمائع , لكن لم يصعد إلى‌

______________________________________________________

ابن جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال (ع) : لا بأس » [١]. فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع كان مقيداً بالصحيح السابق , لما عرفت من ظهوره في خصوص المائع.

وأوضح من ذلك : موثق الحسن بن فضال : « كتبت إلى أبي الحسن 7 : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس بالجامد » [٢] , وعن الشيخ (ره) روايته : « في اللطف من الأشياف » [٣]. ولأجله يظهر أنه لو بني على عموم الصحيحين معاً للجامد والمائع معاً , يكون الموثق المذكور موجباً للجمع العرفي بينهما بالتقييد لأن الموثق أخص من الأول فيقيد به , وبعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثاني فيقيد به أيضاً.

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد في الناصرية , والمفيد , وعلي ابن بابويه , والحلبي : من الإفساد في الجامد كالمائع , واختاره في المختلف. كما يظهر أيضاً ضعف ما في المعتبر : من الحرمة فيهما معاً , لعدم صحة الموثق لوجود ابني فضال في سنده. ولكونه مكاتبة. إذ فيه : أن الموثق من الخبر حجة , ولا سيما إذا كان في السند بنو فضال. وكذا المكاتبة. مع أن في صحيح ابن جعفر ـ بعد حمله على الجامد , ولو للجمع بينه وبين صحيح البزنطي ـ كفاية. ولو فرض التعارض وتساويهما في العموم كان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست