يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب , والنساء , والارتماس في الماء » [١] , والمرفوع المروي عن الخصال , عن أبي عبد الله (ع) : « خمسة أشياء تفطر الصائم .. » , وعد منها : الارتماس في الماء [٢].
نعم يعارض ذلك كله : موثق إسحاق بن عمار : « رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً , عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن » [٣]. والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة , كما عن المرتضى في أحد قوليه , وابن إدريس وغيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار , والعلامة , وولده والشهيد الثاني وغيرهم : من حمل النهي على الحرمة التكليفية ـ واختاره في الشرائع والمدارك ـ فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات , فان بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام : قوله (ع) في الموثق : « ولا يعودن » لقرب حمله على ذلك أيضاً , كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
[١] لاشتمال جملة من النصوص عليه , كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « الصائم يستنقع في الماء , ويصب على رأسه , ويتبرد بالثوب , وينضح بالمروحة , وينضح البوريا تحته , ولا يغمس رأسه في الماء » [٤]. ونحوه غيره. ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لإمكان حمله على الأول , ويكون كل منهما مفطراً.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 263