نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 239
كان بالنحو غير المتعارف. فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب , كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً , لصدق الأكل والشرب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف [١] وان كان متعمداً.
الثالث : الجماع وإن لم ينزل [٢]. للذكر والأنثى , قبلا أو دبراً صغيراً كان أو كبيراً , حياً أو ميتاً , واطئاً أو
اللهم إلا أن يقال : الظاهر عرفاً من الأكل والشرب إيصال المأكول والمشروب من طريق الحلق وإن لم يكن بواسطة الفم , فيشمل ما يتعارف بين بعض أهل زماننا , وكذا الاستنشاق. وأما ما تضمن وجوب الاجتناب عن الطعام والشراب , فهو ظاهر في خصوص الأكل والشرب. وما ورد في الاحتقان ونحوه مما لم يكن من طريق الحلق يجب الاقتصار على مورده لا غير , كما هو ظاهر المشهور. فالبناء على قاعدة المنع مما يصل إلى الجوف مطلقاً غير ظاهر.
[١] كما هو المشهور , وعن المبسوط. وفي المختلف : البطلان , لما سبق. وفيه : ما عرفت.
[٢] لا إشكال في الإفطار بالجماع في قبل المرأة , ولعله من الضروريات. وهو القدر المتيقن من نصوص مفطرية الجماع. وكذا بالجماع في دبرها إذا أنزل. ويدل عليه : النصوص الواردة في الاستمناء [١] فتأمل.
[١] راجع الوسائل باب : ١ , ٤ , ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 239