نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 232
المفطرات مع النية , أو كف النفس عنها معها [١].
( مسألة ٢٤ ) : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم [٢] واجبين كانا أو مستحبين , أو مختلفين. وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول , بل
[١] هذا إذا كان قد قصده مطلقاً , لتحقق الموافقة القطعية على نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية في صحة العبادة ـ كما لعله المشهور. ولأجله بني على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وإن طابقت الواقع ـ كانت معرفة معنى الصوم منهما لازمة. إلا أن التحقيق : عدم اعتبارها , كما أشرنا إليه في مسائل التقليد من هذا الشرح.
[٢] فإنه على خلاف الأصل. ومجرد ثبوته بالدليل في الصلاة أو غيرها غير كاف في إثباته مطلقاً , بل اللازم الاقتصار على المقدار الثابت لا غير , والرجوع في غيره إلى أصالة عدم صحة المعدول اليه.
نعم يختص ذلك بما بعد زمان انعقاده , فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجر , فلا يجوز العدول اليه بعده , والواجب غير المعين ينعقد عند الزوال , فلا يعدل اليه بعده , والمستحب ينعقد عند الغروب , فلا يعدل اليه بعده. أما قبل زمان انعقاده ـ كما لو عدل إلى واجب غير معين قبل الزوال ـ فلا مانع منه. إذ العدول عنه إن كان غير معين فلا تعينه النية قبل الزوال , لعدم تعينه حينئذ , فلا مانع من العدول بالنية إلى غيره. وإن كان معيناً فنية العدول كنية المفطر مفسدة له , فلا مانع من تجديد النية لغيره أيضاً. ولعل عبارة المصنف منزلة على ذلك. وإلا فاشكالها ظاهر.
وبالجملة : جواز العدول تابع لوقت التجديد , ففي كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول ويصح , وكل وقت فات تجديد النية فيه للمعدول اليه لم يجز العدول فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 232