responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 209

ولو نوى غيره , فان كان مع الغفلة عن النذر صح [١] , وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال [٢].

______________________________________________________

جاء به ـ ولو مع الغفلة عن النذر ـ سقط الأمر , لحصول موضوعه , لأنه توصلي , وعنوان الوفاء ليس واجباً زائداً على وجوب المنذور. وتقدم أن الأول أظهر.

[١] لأن النذر لا يرفع ملاك مشروعية الصوم غير المنذور , فاذا ثبت الملاك لا وجه للبطلان , لكون المفروض الغفلة عن النذر , المانعة من تحقق العصيان. هذا إذا نوى غير المنذور , كما لو نذر الصوم ندباً فصام قضاء. أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر فالصحة أوضح , وإن لم يكن وفاء بالنذر.

[٢] أقول : بناءً على أن النذر لا يوجب حقاً في ذمة الناذر وإنما يقتضي وجوب المنذور فقط , ففعل غير المنذور يكون من صغريات مسألة الضد , فيبتني الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده , فاذا منع من الاقتضاء المذكور ـ كما هو المحقق في محله ـ فلا مجال للإشكال في الصحة. أما بناء على أن النذر يوجب جهة وضعية ـ كما هو الظاهر ـ فلا يبعد أيضاً القول بالصحة. إذ الصوم غير المنذور ليس تصرفاً في الحق الحاصل بالنذر , ليكون حراماً , لحرمة التصرف في حق الغير كحرمة التصرف في ماله. وإنما هو ضد لأداء الحق الواجب , فيجري عليه ما يجري على ضد الواجب من الصحة كما عرفت. نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذر أن يشغل الزمان المعين في الصوم المنذور كان البطلان في محله , لكون الصوم المأتي به تفويتاً لموضوع النذر فيحرم , فيبطل. لكن هذا النحو خارج عن الفرض.

فان قلت : إذا كان النذر يقتضي ملكية الله سبحانه للصوم , امتنع على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذر , لأنه تصرف في مال الغير.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست