responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 193

وينقسم [١] إلى الواجب , والمندوب , والحرام , والمكروه , بمعنى قلة الثواب. والواجب منه ثمانية [٢] : صوم شهر رمضان , وصوم القضاء , وصوم الكفارة ـ على كثرتها ـ وصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر والعهد واليمين , وصوم الإجارة ونحوها ـ كالشروط في ضمن العقد ـ وصوم الثالث من أيام الاعتكاف , وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.

ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين [٣] , ومنكره مرتد [٤] يجب قتله [٥]. ومن أفطر فيه ـ لا مستحلا ـ ,

______________________________________________________

نعم هنا شي‌ء , وهو أنه لا ريب في الاجتزاء يصوم من أكل ناسياً للصوم. وحينئذ فإن كان الصوم عبارة عن الإمساك عن ذوات المفطرات لم يصدق ذلك على الصوم المذكور , ووجب الالتزام بكونه بدلا عن الصوم لا صوماً حقيقة , وهو خلاف ظاهر النص والفتوى. وإن كان عبارة عن الإمساك عنها بقيد الالتفات إلى الصوم لزم أخذ الالتفات إليه قيداً فيه , وهو ممتنع , إذ الالتفات إلى الشي‌ء خارج عنه. فلا بد من أخذ المفطرات مهملة , لا مطلقة , ولا مقيدة بالالتفات. وهكذا الحال في أخذ قصد القربة فيه وفي غيره من العبادات , فالأمر به وبسائر العبادات متعلق بالذات الملازمة لقصد القربة , لا بالذات المطلقة , ولا بالذات المقيدة بقصد القربة. فلاحظ‌

[١] سيأتي التعرض للأقسام المذكورة.

[٢] الاستدلال على وجوب كل من الأقسام المذكورة موكول إلى محله.

[٣] كما صرح به جماعة , بل الظاهر أنه إجماع.

[٤] تقدم في مبحث نجاسة الكافر الكلام في أن إنكار الضروري مطلقاً موجب للكفر , أو بشرط علم المنكر بأنه من الدين. فراجع.

[٥] إن كان ولد على فطرة الإسلام. وإلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست