[١] على المشهور , كما عن الروض , وظاهرهم , كما في الحدائق. وفي الجواهر : « بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى ـ وهي عكس الفرض ـ ». لإطلاق أدلة التمام , الموجب للبطلان. وعن الجامع : الصحة. وعن مجمع البرهان : نفي البعد عنها. وليس له وجه ظاهر غير صحيح منصور عن الصادق (ع) « إذا أتيت بلدة , فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة. فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة » [١] , وخبر محمد بن إسحاق بن عمار : « سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر , وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية. قال (ع) : ليس عليها قضاء » [٢].
لكن الخبر غير ظاهر في الجاهل. وحمله عليه بلا وجه ظاهر , بعد حكاية الإجماع على خلافه , كما عن الدروس , ورميه بالشذوذ , كما عن الشيخ وغيره. وأما الصحيح فالعمل به في مورده لا يخلو عن إشكال بعد إعراض الأصحاب عنه , فضلاً عن التعدي عنه إلى غيره. بل وإلى الناسي كما عن الجامع.
اللهم إلا أن يقال : إنه لم يثبت إعراضهم عنه , لعدم تصريحهم بخلافه. ومجرد عدم التعرض لمضمونه غير كاف في إثباته. ولا سيما مع إطلاق بعض معذورية الجاهل بالقصر والإتمام. فالعمل به في مورده ـ كما في المتن ـ لا يخلو من قوة.
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 167