responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 143

( مسألة ٢٩ ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات , وعليه الظهران , ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً , وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء , إشكال [١] فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو كان حاضراً , وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.

( مسألة ٣٠ ) : إذا نوى الإقامة , ثمَّ عدل عنها , وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أم لا , بنى على عدمها [٢] , فيرجع إلى القصر.

( مسألة ٣١ ) : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة , ولكن شك في المتقدم منهما مع‌

______________________________________________________

ومنه يظهر أنه لو كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة والصوم معاً , وجبت الإقامة أيضاً. وانما لا تجب الإقامة ـ حسبما قلنا ـ إذا كان النذر للصوم المشروع في الزمان المعين , لا غير. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة والثلاثين من الفصل السابق. وتمام الكلام في المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم.

[١] لكنه ضعيف , لأن التفويت المحرم ترك الواجب في ظرف الفراغ عن وجوبه , ولا يشمل ترك تبديل الواجب , الذي لا يقدر عليه المكلف بواجب يقدر عليه , لعدم الدليل على حرمة مثل ذلك , والأصل البراءة. ولأجل ذلك لم يجب السفر في الفرض الآتي. إذ لا فرق بين الفرضين في ذلك. وقد تقدم في المسألة الثالثة من فصل القراءة ما له تعلق بالمقام.

[٢] لأصالة عدمها , فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئية ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست