« سألت أبا عبد الله (ع) عن السهو , قلت : فإنه يكثر علي فقال (ع) : أدرج صلاتك إدراجا .. » [١]فمحمول على الاستحباب إذ الوجوب خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير بـ « ينبغي » في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » [٢]
[١] خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم.
[٢] قد عرفت : أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فاذا زال الشك وتبدل بالعلم ـ أو بالظن أو بشك آخر ـ زال حكمه , وثبت حكم ما تبدل اليه. ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر : كونه الغالب من أفراد الزائل.
[٣] بلا خلاف ـ كما عن المفاتيح والرياض ـ وقطع به الأصحاب , كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) « عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع) : لا » [٣] , ومصحح حفص عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على الإمام
[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 572