responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 572

وإن كان أحوط فيمن كثر شكه [١].

الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي [٢] سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين , أو بالظن المعتبر , أو بشك آخر.

السادس : شك كل من الامام والمأموم [٣] مع حفظ‌

______________________________________________________

« سألت أبا عبد الله (ع) عن السهو , قلت : فإنه يكثر علي فقال (ع) : أدرج صلاتك إدراجا .. » [١]فمحمول على الاستحباب إذ الوجوب خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير بـ « ينبغي » في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » [٢]

[١] خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم.

[٢] قد عرفت : أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فاذا زال الشك وتبدل بالعلم ـ أو بالظن أو بشك آخر ـ زال حكمه , وثبت حكم ما تبدل اليه. ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر : كونه الغالب من أفراد الزائل.

[٣] بلا خلاف ـ كما عن المفاتيح والرياض ـ وقطع به الأصحاب , كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) « عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع) : لا » [٣] , ومصحح حفص عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على الإمام‌


[١] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست