كان كذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده.
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع , وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم ـ الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك ـ فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين , نظير الحصر الإضافي.
[١] وجهه تقدم.
[٢] إجماعا , كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. لعموم ما دل على البناء على الأكثر , ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا , ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم , ثمَّ صل ركعتين ـ وأنت جالس ـ تقرأ فيهما بأم الكتاب » [١]ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٢] ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة [٣] وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع) : « فيمن لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ ووهمه في ذلك سواء , فقال (ع) : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار , إن شاء صلى ركعة وهو قائم , وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » [٤]وأما
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 460