نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 396
بالإخطار لا تضر زيادتها.
( مسألة ١٢ ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج الوقت , ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت , كما سيأتي إن شاء الله [١].
( مسألة ١٣ ) : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثمَّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا [٢] , وإن كان الأحوط ـ في هاتين الصورتين ـ إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها.
( مسألة ١٤ ) : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته [٣] , وإن تذكر قبل الدخول
[٣] على المشهور , للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم. قال (ع) : يستقبل » [١] والآخر عن أبي بصير عنه (ع) : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة ـ وقد سجد سجدتين وترك الركوع ـ استأنف الصلاة » [٢] وخبر أبي بصير : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي أن يركع. قال (ع) : عليه الإعادة » [٣] مضافا إلى حديث : « لا تعاد الصلاة .. » فتأمل.