نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 381
والنقيصة [١] , حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة , أو بالموالاة بين حروف كلمة , أو كلمات آية , أو بين بعض الأفعال مع بعض. وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً ـ لسعال أو غيره ـ ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [٢].
( مسألة ٣ ) : إذا حصل الإخلال ـ بزيادة أو نقصان ـ جهلا بالحكم [٣] , فان كان بترك شرط ركن , كالإخلال
[١] إجماعا صريحا وظاهرا , حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه , والمشروط بفوات شرطه , مع قصور حديث : « لا تعاد .. » [١]عن شمول العامد.
[٢] لاطراد ما ذكر من جهة البطلان في جميع الصور المذكورة.
[٣] المعروف بين الأصحاب : أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد في جميع المنافيات من فعل أو ترك , بل عن شرح الألفية للكركي : نسبته إلى عامة الأصحاب. والعمدة فيه : عموم أدلة الجزئية للعالم والجاهل , بل اشتهر : امتناع اختصاصها بالأول , للزوم الدور ـ فتأمل ـ ومقتضى ذلك هو البطلان بالإخلال للوجه المتقدم في العامد. وأما ما عن مسعدة بن زياد ـ في قوله تعالى : ( الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ... ) ـ [٢] « إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالماً؟ فان قال : نعم. قال تعالى له : أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال : كنت جاهلا. قال تعالى : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه , فتلك الحجة البالغة » [٣]فإنما يدل على حسن عقاب
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١٤.