هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي : وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح ابن مسلم وبريد المتقدم. وفيه : أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة , وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.
[١] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه : النصوص المتقدمة صريحة في خلافه. بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الايات , لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.
[٢] بلا إشكال ظاهر , بل عن جماعة : الإجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل , لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق , فيتعين العمل بمقتضاه. وحينئذ فما ينسب الى بعض : من إطلاق تقديم اليومية , لا بد أن يحمل على غير الفرض.
[٣] بلا خلاف , كما عن الذكرى , بل إجماعا , كما عن التنقيح , لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وجوب التقديم.
[٤] لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا , لقصور دليله عن إثباته في مثله فراجع ما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 32