نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 248
قريبا من الامام الذي يريد أن يأتم به , فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
( مسألة ٢٤ ) : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا ـ صار منفرداً [١] , ولا يجوز له تجديد الاقتداء [٢]. نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته [٣].
( مسألة ٢٥ ) : يجوز ـ على الأقوى ـ الجماعة بالاستدارة حول الكعبة [٤].
السابقة. وأصالة عدم المانع ـ كلية. قد عرفت أنها غير ثابتة. أما مع كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائتمام.
[١] لإطلاق دليل مانعية البعد.
[٢] لما سبق.
[٣] تقدم الكلام في نظيره.
[٤] كما عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وعن الذكرى : الإجماع عليه عملا في الأعصار السابقة. وهو العمدة , إذ لولاه لكان الشك في المشروعية كذلك كافيا في البطلان , لأصالة عدمها , فضلا عما دل على اعتبار تقدم الإمام أو عدم تأخره , فإن ظاهره التقدم في الجهة , وهو غير حاصل في الفرض. وحمله على إرادة التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة , أو الدائرة المفروض حولها ـ التي يكون مركزها وسط الكعبة ـ خلاف الظاهر. مع أنه لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة , لامتناع فرض التقدم وعدمه حينئذ.
وأشكل منه : تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الامام والمأمومين
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 248