responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 209

عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة , وإن كان الأحوط عدمه.

( مسألة ٢٨ ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه [١] ,

______________________________________________________

تكبيرها في صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) [١].

ولكنه كما ترى , إذ الأول ـ مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف ـ لا يصلح للاعتماد عليه في مقابل النصوص , لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول , إلا أنك عرفت في المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه , أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الامام وإدراك الركعة بذلك , كما هو المختار له (;).

[١] على المشهور شهرة عظيمة. لموثق عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد , وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه. قال (ع) : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل , ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام , فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته » [٢] ولا يعارضه موثقه السابق ـ وإن توقف في الحدائق لذلك ـ لاختلاف موردهما , فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام , ومورد الموثق السابق [٣] التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه , وأن الجمع العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح ابن مسلم « متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال (ع) : إذا أدرك الامام وهو‌


[١] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢٤ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] المراد به هو موثق عمار المتقدم في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست